الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه لا يمكن بيان كيفية توزيع الميراث إلا بعد حصر الورثة حصرا كاملا لا غموض فيه، والمعلومات التي ذكرتها لا تغني عن هذا، ويمكن حصر الورثة بإدخال بيانات من كان موجودا منهم وقت وفاتها عن طريق هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة خالتك – رحمها الله – فأعد إدخال السؤال من خلال ذلك الرابط.
ونضيف أيضا هنا أن بنات وأبناء الأخت لا يرثون لكونهم ليسوا من الورثة أصلا، وكذا بنات الأخ لسن من الورثة، ولو فُرِضَ أن خالتك لم تترك أحدا من الورثة إلا أخاها من الأب وأختيها الشقيقتين، فإن لأختيها الشقيقتين ثلثي تركتها فرضا، والباقي لأخيها من الأب تعصيبا، هذا إذا كانوا أحياء عند وفاتها، وأما من مات قبلها فلا نصيب له في تركتها، والأمر كما ذكرنا لا بد فيه من حصر الورثة بشكل واضح من خلال الرابط المشار إليه آنفا.
وأما الكلالة، فالكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما في قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ. { النساء:176}، فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .{النساء:176}، وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء: 176} لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد.
والله تعالى أعلم.