الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أحد من الورثة أن يعيق قسمتها، ولا أن يضر بأحد من الورثة، وقد سبق لنا بيان الطرق الثلاثة لقسمة العقارات، وذلك في الفتوى رقم: 136382.
والعقار المذكور إن لم يمكن قَسْمُه قِسْمة شرعية على جميع الورثة، بحيث يتمكن كل واحد من بيع نصيبه على حدة دون إضرار ببقية الورثة، فمن حق أي وريث أن يطلب بيع العقار، وقسم ثمنه على الورثة بحسب أنصبتهم، فإن امتنع أحدهم عن البيع أجبره القاضي، أو الحاكم على ذلك.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 104153، 137425، 311020، 35945.
وإن كان اللجوء إلى المحكمة سيترتب عليه بيع البيت بثلث ثمنه على أحسن تقدير، كما ذكر السائل، فليَسْعَ السائل للاتفاق مع بقية الورثة على طريقة لقسمة البيت، وتمكين كل وريث من التصرف في نصيبه، أو بيع البيت وقسمة ثمنه، وإلا فليلجؤوا إلى مُحَكّم من أهل العلم والخبرة يرتضون حكمه، وليستعن السائل على ذلك -بعد الله تعالى- بالعقلاء من أقاربه.
والله أعلم.