الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراطك على الخاطب أن يسمح لك بالعمل، لا حرج فيه، وإذا وافق على ذلك، وجب عليه الوفاء لك بهذا الشرط، على الراجح من أقوال الفقهاء. وراجعي الفتوى رقم: 1357.
وينبغي أن تجتهدي في التوفيق بين العمل، وتدبير أمر البيت، ومن حسن الخلق الزوج أن يكون عونا لزوجته في ذلك.
والعمل في مكان تختلط فيه المرأة بالرجال اختلاطا محرما، لا يجوز شرعا، ولمعرفة ضابط الاختلاط المحرم، راجعي الفتوى رقم: 125751. وهذا ما لم تدعها لذلك ضرورة، أو حاجة تقرب منها، فيجوز لها حينئذ العمل حتى يغنيها الله عنه، وانظري الفتوى رقم: 8528.
وننبه إلى أن نفقة المرأة تجب على زوجها، فلا يجب عليها أن تعمل لتنفق على نفسها، وهي تستحق هذه النفقة ولو كانت غنية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 69148.
والله أعلم.