الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحبة الكافر لأمر دنيوي لا تتنافى مع عقيدة الولاء والبراء التي يجب أن يكون عليها المسلم، وقد بيّنّا أحوال محبة الكافر، وما يجوز منها وما لا يجوز في الفتوى رقم: 161841، فلتنظر للأهمية.
وإن كانت هذه المحبة التي تشيرين إليها بسؤالك العلاقة العاطفية، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون على علاقة عاطفية برجل أجنبي عنها بغض النظر عن ديانته، وراجعي الفتوى رقم: 30003. وهذه المحبة يخشى أن يكون الاسترسال معها وسيلة لاستحسان ملته، فالمحبة قد تعمي وتصم، فالواجب الحذر.
وأما الرغبة في هدايته للإسلام فأمر طيب، وإن كنت تعنين أنك ستتخذين الدعاء له وسيلة لذلك، فهذا جائز على كل حال. وإن كنت تعنين أنك تريدين الحديث إليه ودعوته للإسلام، فدعوة المرأة لرجل أجنبي عنها إلى الإسلام - وإن كانت جائزة في أصلها بالضوابط الشرعية - إلا أنها قد تكون ذريعة للفتنة. ومن هنا فالأولى أن تسلطي عليه بعض من له علم شرعي ليتولى ذلك.
روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
والله أعلم.