الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السؤال له احتمالان، الاحتمال الأول: أن يكون قصدك السؤال عن مدى صحة زواجهم من بناتكم بمقتضى هذا النوع من الزواج، فإن كان الأمر كذلك فقد سبق أن بينا صحة الزواج بهذه الطريقة إذا استوفى شروطه وأركانه، وروعيت فيه ضوابط معينة، تنظر في هذا الفتوى رقم:
11173.
والاحتمال الآخر: أن يكون قصدك السؤال عن حكم من أقدم على الزواج من امرأة بمقتضى هذا الزواج، هل يصح تزويجه من غيرها، فإن كان الأمر كذلك ففي الجواب تفصيل، وهو أنه إذا كان زواجه الأول زواجاً صحيحاً، أو كان زواجاً فاسداً مع جهله بفساده، فلا حرج إن شاء الله في تزويجه إن كان على دين وخلق، وأما إن أقدم على الزواج الفاسد مع علمه بفساده، ودخل بها بناء على هذا الزواج، فهو زانٍ، لا يجوز تزويجه إلا إذا تاب إلى الله تعالى.
والله أعلم.