الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك يعتبر نذرا معلقا, ولا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل, فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور, ويجوز لك صرفه لإخوتك, وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 360310.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.