الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الدولة قد صادرت هذا العقار لمسوغ شرعي كالمصلحة العامة مثلاً، وقد عوضت صاحبه عنه العوض المعتبر، فلا حرج حينئذ في استئجاره من الدولة، أو استئجاره ممن استأجره من الدولة، ولتراجع في هذا الفتوى رقم:
13225.
وإن لم يكن ثم مسوغ شرعي، أو وجد المسوغ ولم يعوض صاحب العقار العوض المعتبر، فهو عقار مغصوب لا يحل استئجاره من الدولة، بل الواجب دفع الأجرة للمالك الأصلي، وتراجع في هذا الفتوى رقم:
10621.
والله أعلم.