الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة قبل الدخول، يوجب لها نصف المهر المسمّى، إلا أن يعفو أحد الزوجين للآخر عن نصفه. والمقصود بالمهر المسمى: جميع ما اتفق عليه في العقد على أنّه مهر، فيدخل في ذلك الذهب المتفق عليه -المسمى بالشبكة- والمهر المؤجل.
وعليه؛ فإنّ عليك أن تردي للزوج نصف الذهب المسمى بالشبكة، إن كنت قبضتِه. والأصل أن تردي الذهب ما دام باقياً على حاله لم يستعمل، ولا تردي قيمته، إلا إذا كان تالفاً أو مفقوداً لا مثل له، فترد قيمة نصفه يوم التلف. وراجعي الفتوى رقم: 161879.
وعلى الزوج أن يعطيك نصف باقي المهر المسمى.
وبخصوص ما وعدك به من إعطائك ثلاثة أمثال ثمن الشبكة، فينبغي عليه أن يفي بذلك، فيعطيك نصف هذا المبلغ.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ، وَعَقَدَا بِأَقَلَّ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ تَسَتُّرًا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَهَا الزَّوْجُ مَا شَرَطَهُ لَهَا، وَيَفِي بِمَا وَعَدَ؛ لِئَلَّا يَكُونَ غَادِرًا، وَلِحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 147831
والله أعلم.