الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجوز لابن عمك الفطر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، أو خشي التلف على عضو من أعضائه، أو خشي ضررا شديدا يلحقه في بدنه. وأما مجرد التعب، فلا يبيح الفطر، وانظر الفتوى رقم: 128699.
فإن كان هذا الشخص قد أفطر لغير عذر يبيح الفطر، فقد ارتكب إثما عظيما، وانظر الفتوى رقم: 111650.
وعليه بكل حال قضاء هذا اليوم، ولا تلزمه كفارة؛ لأنها لا تجب على الراجح، إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.
والله أعلم.