الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في تزيين النساء، جائز إذا انضبط بضوابط الشرع في زينة النساء، ومن ذلك أن يخلو من المحرمات؛ كالنمص، والوصل.
ومنها: أنّه لا يجوز تزيين امرأة تظهر زينتها للأجانب، سواء كانت منتقبة تظهر عينها مزينة، ملفتة لنظر الأجانب، أو غير منتقبة، ويجوز تزيين من لا تظهر بزينتها أمام الأجانب ولو كانت غير منتقبة، والعبرة في ذلك بالعلم أو غلبة الظن، وراجعي الفتوى رقم: 113455.
وإذا كان للنساء مجموعة لا يدخل عليها الرجال مطلقاً، فلا مانع من وضع صور للمنتقبات أو غيرهن، وعرض نماذج للنساء غير المحجبات على وجوههن الزينة.
ونصيحتنا لمن تقوم بهذا العمل، أن تقف عند حدود الشرع، وتحذر من الإعانة على منكر، وألا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الشرع فيه.
والله أعلم.