الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نعتقده ونفتي به هو:
- أن ما لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إلى صورته، سواء في ذلك الأشخاص أو العورات. وأن النظر المحرم إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة، وهذا موجود في النظر إلى الصور أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 352300.
- وأن القول بجواز النظر إلى صورة العورة، قول ضعيف مرجوح، وانظر الفتوى رقم: 111655. وراجع في تفصيل هذه المسألة كتاب (أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص 475 : 480).
- وكذلك المفتى به عندنا في جواز مشاهدة الأفلام: أنه يشترط فيها الخلو من المحاذير الشرعية، ولا يكتفى بغلبة الخير على الشر، أو الحلال على الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 362815.
- وأما المعازف (الموسيقى) فقد حكى الإجماع على تحريمها جماعة من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130531. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.