الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مدركاً لما تقول حين نطقت بالطلاق، فقد وقع، ولا يمنع وقوعه كون الزوجة حائضاً -على المفتى به عندنا- وانظر الفتوى رقم: 5584، ولا كونها فعلت هذه الحيلة لتختبر محبتك لها.
فالظاهر أنّ هذا طلاق صريح، منجز، من زوج مكلف مختار، فهو نافذ، وكونك كررت اللفظ ثلاًثاً كما ذكرت، لا يترتب عليه وقوع الثلاث؛ لأنّ الظاهر من سؤالك أنّك لم تقصد بالتكرار إيقاع الثلاث، فلا يقع إلا طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 324520
وما دمت لم تطلقها قبل ذلك، فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.