الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى { ...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى {...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...} النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، فتقسم التركة على ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين سهما ( 1584 ) لأم الميت سدسها: مائتان وأربعة وستون سهما، ( 264 ) ولزوجته ثمنها: مائة وثمانية وتسعون سهما، ( 198 ) ولبناته ثلثاها: ألف وستة وخمسون سهما، ( 1056 ) لكل واحدة منهن مائة وستة وسبعون ( 176 ) ، ولكل أخ شقيق: اثنا عشر سهما،( 12 ) ولكل أخت شقيقة: ستة أسهم، ( 6 )، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 66 | 1584 |
---|---|---|
أم | 4 | 164 |
زوجة | 3 | 198 |
6 بنات | 16 | 1056 |
4 إخوة أشقاء 3 أخوات شقيقات |
1 |
84 18 |
والله تعالى أعلم