الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغير صحيح ما قمت به من اتهام زوجتك بالردة، فمجرد إعانتها والدها على مشاهدة المحرمات معصية وليست كفراً، مع التنبيه إلى أنّه لا يحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق شروط وانتفاء موانع؛ كالإكراه والجهل والتأويل، وكل من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين.
وعليه، فإنّ زوجتك في عصمتك، ولم تخرج من الملة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله من إعانة والدها على مشاهدة المنكرات، وينبغي عليها الاجتهاد في نصح أبيها، وحثه على التوبة إلى الله، ولمعرفة بعض الوسائل المفيدة في الدعوة إلى الله راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21186، 7583، 19218.
والله أعلم.