الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على القرار المذكور، وعلى كل، فضمان البنك الإسلامي لرأس المال، مما يؤثر في عقد المضاربة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن سندات المقارضة -المضاربة- ضمن مقراراته: لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة -المضاربة- على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا، بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. اهـ.
ومع فرض تضمن العقد ضمان رأس المال، وعمل البنك فيه، وربح، فالربح غير محرم، بل الربح يكون لرب المال، وللعامل (البنك) أجرة مثله، أو قراض مثله حينئذ. ولمزيد من التفصيل، انظر الفتوى رقم: 97954.
والله أعلم.