الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإفرازات العادية فهي طاهرة على الراجح لكنها توجب الوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928، وأما الصفرة فإنها نجسة، فتوجب الاستنجاء وغسل ما أصاب الثياب منها، ولا توجب تبديل الثياب، وانظري الفتوى رقم: 178713. وإذا شككت في خروج الإفرازات، فاستصحبي الأصل وهو عدم خروجها، وابني عليه، ولا تفتشي وتبحثي عنها، وأما إذا تيقنت خروجها فلا بد من الوضوء، وإن كانت صفرة فلا بد من تطهير المحل، وإن كان خروجها مستمرا بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم، 136434، وإن كانت الصفرة تخرج باستمرار فلا بد كذلك أن تتحفظي لمنع انتشار النجاسة، ولا يلزمك على الراجح تجديد العصابة لكل صلاة.
هذا وللمالكية تسهيل في هذه الأحكام، ونحن وإن كنا لا نفتي به لكنه يسع من احتاج للترخص بقولهم أن يعمل به، وانظري الفتوى رقم: 141250، ورقم: 134759.
والله أعلم.