الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة تائبة مما مضى توبة صحيحة، فلا تلتفت لهذا الماضي، وأمسكها، وعاشرها بالمعروف، وأحسن الظن بها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
لكن عليها أن تستر على نفسها، ولا تخبر أحداً بما وقعت فيه من المعاصي، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : ... أَيُّهَا النَّاسُ؛ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر (رحمه الله): .. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.
أمّا إذا لم تتب زوجتك، أو ظهر لك منها ريبة، فينبغي أن تفارقها بطلاق أو خلع، قال ابن قدامة رحمه الله عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع : مندوب إليه. وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
واعلم أنّ على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسدّ عليها أبواب الفتن، ويجنبها مواطن الريبة، ثم يحسن الظنّ بها. وانظر الفتوى رقم: 170455.
والله أعلم.