الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن دعت إلى ذلك حاجة العلاج، ولم توجد امرأة تقوم به، فلا حرج فيه، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر، والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة، فالنظر والمس مباحان لفصد، وحجامة، وعلاج، ولو في فرج؛ للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حرجًا، فللرجل مداواة المرأة، وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 8107.
وأما علاج المرأة الأجنبية بالرقية الشرعية، فلا يجوز للراقي أن يكشف شيئًا من بدنها، ولا أن يمسه؛ إذ لا حاجة إلى ذلك أصلًا، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 128481.
والله أعلم.