الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا في السؤال، فإن لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, وللزوجة الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنتين الثلثان ـ فرضًا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته، وراجع الفتوى رقم: 135692.
والباقي بعد أصحاب الفروض، يأخذه العم الشقيق تعصيبًا, ولا شيء لأبناء العم؛ لوجود العم.
وتقسم هذه التركة على أربع وعشرين سهمًا، للبنات الثلثان، ستة عشر سهما, لكل منهما ثمانية أسهم، وللأم السدس، أربعة أسهم، وللزوجة الثمن، ثلاثة أسهم, وللعم سهم واحد.
وهذا جدول للتركة:
الورثة / أصل المسألة | 24 |
البنتان | 16 |
الأم | 4 |
الزوجة | 3 |
العم الشقيق | 1 |
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.