الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة الأولى رضيت أول الأمر بأن يقسم لها زوجها أقل من قسمه لك، فلها الرجوع في ذلك، ومطالبته بالعدل بينكما في القسم، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها، ونفقتها، وغيرهما؛ ليمسكها. ولها الرجوع؛ لأن حقها يتجدد شيئًا فشيئًا.
ومن حق الزوج ما لم تكن زوجته اشترطت عليه في العقد ألا يخرجها من بلدها، من حقه أن يطلب من زوجته القدوم للإقامة معه في البلد الذي يعمل فيه.
وإذا امتنعت من القدوم، سقط حقّها في القسم، لكن إذا أراد الزوج أن يقسم لها في بلدها، فيبقى عندها ستة أشهر، وعندك ستة أشهر، فهذا عدل لا حق لك في الاعتراض عليه، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: فإن كان امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها؛ لنشوزها.
وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.
والله أعلم.