الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في بيع البطاقات الائتمانية، لا يجوز، إذا كانت البطاقات من النوع المحرم، الذي يشتمل على الربا، أو الغرر.
أمّا إذا كانت البطاقات من النوع المباح، فالعمل في بيعها جائز.
ولمعرفة المباح والمحرم من البطاقات الائتمانية، راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والعمل في شركات التأمين، يختلف باختلاف نوع التأمين، فإن كان تأمينًا تعاونيًّا، فهو مباح، وإن كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 107270.
واعلم أنّه لا يجوز لك الإقدام على العمل المحرم إلا عند الاضطرار، لكنك لن تعدم عملًا حلالًا -بإذن الله- إن اجتهدت وصبرت، وبذلت ما بوسعك، وتوكلت على الله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}.
والله أعلم.