الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم العدل فيمن كانت زوجتاه في بلدين مختلفين، وذكرنا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 105104، وما أحيل عليها فيها من أرقام.
فبناء على ما ذهب إليه بعضهم من وجوب العدل، فلك الحق في مطالبته بأن يقضي لك ما أمضاه مع زوجته الأولى بعد سفره، ولكن إن كان له عذر، فنرى أن الأولى عدم الإلحاح عليه في ذلك، وخاصة إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى شيء من الخصام، فربما ترتب عليه الطلاق، فاصبري معه، وأحسني عشرته، خاصة وأنك قد ذكرت أن فيه كثيرًا من خصال الخير. وهذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني، فمشتمل على بعض العبارات غير الواضحة.
وعلى وجه العموم؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن عماد القسم الليل، ويدخل النهار تبعًا له. وأنه لا يجوز للزوج أن يدخل على إحدى زوجتيه في غير نوبتها ليلًا؛ لغير ضرورة، أو نهارًا لغير حاجة، إلا أن ترضى الزوجة صاحبة النوبة بذلك، وانظري الفتوى رقم: 197235، والفتوى رقم: 197235.
فإن خالف زوجك في شيء مما ذكرنا، فناصحيه بالحسنى.
والله أعلم.