الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم التوافق بينكما على تأخير الحمل فترة مؤقتة مراعاة لحال هذا الولد، فلا حرج في ذلك، وإن لم ترتضي ذلك فليس لزوجك إجبارك على تأخير الحمل، فالإنجاب حق مشترك بين الزوجين ليس لأحدهما منعه دون رضا الآخر، روى أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن قدامة في المغني معللا هذا النهي: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. اهـ. وننصح بأن يكون بينكما تفاهم في الأمر.
وقولك: (قلق من وضعه في الشغل) إن كان المقصود به خوفه على الرزق، فقد بينا في الفتوى رقم: 16524 أن تأخير الحمل خوفا من ضيق الرزق لا يجوز.
والله أعلم.