الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما يتعلق بالوسوسة في العبادات، وبيان الواجب فعله عندها، وراجع في ذلك الفتويين:
3086،
2860.
وبخصوص قولك لزوجتك "مثل الإخوان" أو "مثل الأصحاب" فالأقرب أنه من كنايات الظهار، فقد نص فقهاء الشافعية على أنه:
لو شبه زوجته بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب للمظاهر وملاعنة له، فلغو هذا التشبيه، لأن الثلاثة الأولى لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع. انتهى من كتاب مغني المحتاج لشربيني، والأشبه كونها من كنايات الطلاق، فالمرجع فيها إلى نيتك، فإن نويت بها الطلاق وقع وإلا فلا.
وننبهك هنا إلى ثلاثة أمور:
الأول: أنك إن كنت قد أطلقت هذه الألفاظ ابتداء ولم تقصد الطلاق، أو قصدته ثم طرأ عليك الشك بسبب هذه الوساوس فلا تلتفت إلى ذلك، بل خذ بالمتيقن أولا.
الثاني: الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ في المستقبل، والحرص على حل المشاكل بعيدا عن العصبية، دفعا للحرج.
الثالث: مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.