الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدع عنك التفتيش والبحث، ووضع ما ذكرت من قطعة القماش ونحوها؛ فإن هذا كله يفضي إلى الوساوس.
ولا تحكم بخروج شيء منك، إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك شيء، فإن شككت مثلا في كون ما تجده من بقع من أثر شيء خرج من القبل، أو هو مجرد عرق، أو وسخ ونحو ذلك، فالأصل عدم خروج شيء منك. وإذا تيقنت خروج شيء من قبلك، فإن كل خارج من فتحة الذكر فإنه نجس، ومن ثم فيجب عليك الاستنجاء منه والوضوء للصلاة، ولكن لا تحكم بخروجه إلا بيقين جازم كما ذكرنا، وإذا تيقنت كونه مذيا، فكيفية التطهر من المذي مبينة في الفتوى رقم: 50657.
وإذا شككت في كونه مذيا أو غيره، فإنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت، وانظر الفتوى رقم: 64005.
والخارج بعد التبول هو الودي، وأحكامه مبينة في الفتوى رقم: 123793.
وإن كنت متيقنا بخروج تلك الإفرازات منك، وكانت تخرج باستمرار بحيث لا تجد زمنا تعلم انقطاعها فيه، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، وانظر الفتوى رقم: 119395. والذي نظنه أن هذه مجرد وساوس، فعليك إن كان الأمر كذلك، أن تعرض عنها، ولا تبال بها.
والله أعلم.