لتكن الصدقة في غير الأعمال البدعية
27-8-2003 | إسلام ويب
السؤال:
عندنا في الحي مجموعة من الناس يدعون الناس إلى البدع والسنة على حد سواء غير أن بدعهم كثيرة جداً وآخرون على منهج السلف الصالح فهل يجوز لي أن أساعد هاتين الطائفتين لما فيهما من خير أم أجعل مساعدتي المادية لهؤلاء الذين على منهج السلف فقط دون غيرهم؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تشرع لك مساعدة المجموعة التي ذكرت أنها سائرة على منهج السلف الصالح؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وأما المجموعة التي ذكرت أنها تدعو الناس إلى البدعة والسنة على حدٍّ سواء، وأن بدعهم كثيرة، فإنه يجوز لك مساعدتهم على أعمالهم التي هي موافقة للسنة، مع بذل النصح لهم، وبيان الحق الذي خفي عليهم.
أما إذا كنت لا تعلم الوجه الذي سينفقون فيه هذا المال الذي ستعطيه لهم، فلا تساعدهم؛ لأن الشبهة تحوم عليهم، فقد ذكرت أن بدعهم كثيرة جدًّا، فلربما أنفقوا هذا المال في أمور بدعية كالاحتفال بالمولد، أو طبع كتاب يدعو إلى البدعة، أو غير ذلك مما لا تجوز إعانتهم عليه.
والله أعلم.