الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق القاضي يقع إذا حكم به بحقّ، وذلك في بعض الأحوال؛ كالإيلاء، والإعسار لرفع الضرر عن المرأة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 195459.
وأمّا الخلع فقد اختلف أهل العلم في وصفه؛ هل هو طلاق أو فسخ؟ والجمهور على أنّه طلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع؛ ففي إحدى الروايتين أنه فسخ. وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية، أنه طلقة بائنة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة، وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح، ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. المغني لابن قدامة (7/ 328).
والراجح عندنا قول الجمهور باعتبار الخلع طلاقاً بائناً. وراجع الفتوى رقم: 7820. والفتوى رقم: 106511.
والله أعلم.