الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست كل صور التحاكم إلى القوانين الوضعية كفرا، بل ولا محرمة، فهو جائز – على الراجح – في حال عدم وجود غيرها سبيلا للمرء كي يستخرج حقه، أو يدفع الظلم عن نفسه، وراجع في ذلك الفتويين: 112265، 346450.
وإذا كان أمر التحاكم في حكمه تفصيل بين: الكفر، والحرمة، والجواز، فكيف لا يعذر من يجهل حرمة التحاكم إليها؟!
ثم لا يخفى أن مثل هذه المسألة مما يجهل مثله في العصر الحاضر؛ لغلبة الجهل، وفشو تحكيم القوانين الوضعية، من غير نكير كثير من المنسوبين للعلم فضلا عن غيرهم.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123284.
والله أعلم.