الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيد نفسه لا إشكال في جواز أكله على أية حال، وأما الطُعم إذا كان على شكل تمثال لذي روح، كالسمك ونحوه، فإذا كان مقطوع الرأس، أو قطع منه ما لا تبقى الحياة بدونه، فجمهور الفقهاء على جوازه، بخلاف ما كان على هيئة تبقى معها الحياة، فلا يجوز اقتناؤه.
قال ابن قدامة في (المغني): إن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا كانت الصورة -مجسمة كانت أو مسطحة- مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه، فإن استعمال الصورة حينئذ جائز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد وافق على الإباحة هنا بعض من خالف، فرأى تحريم التصوير، ولكن لم يرد تحريم الاقتناء، كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد صنعت مقطوعة من الأصل، أو صورت كاملة، ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء أكانت منصوبة، أو غير منصوبة. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 128134، 53492، 40744.
والله أعلم.