الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمائة دينار الكويتية إذا كانت تساوي في السوق 85 جراما من الذهب، أو تساوي 595 جراما من الفضة؛ فقد بلغت النصاب. فإذا حال عليها الحول - بالأشهر القمرية- منذ بلوغها النصاب، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%، وإذا كانت لا تبلغ النصاب لا بالذهب ولا بالفضة، فإنها لا تجب فيها الزكاة.
وأما متى تخرجينها بالهجري الآن، وقد كنت تخرجينها بالميلادي: فانظري إلى أول مرةٍ بلغ فيها المال النصاب في السنوات الماضية، وحوليه من الميلادي إلى الهجري، وأخرجي الزكاة بناء عليه، فمثلا لو كانت أولُ مرةٍ بلغ فيها مالُكِ النصابَ هو يوم العاشر من شهر مارس، عام ألفين وعشرة - 2010/3/10- فإن هذا يقابله بالهجري تقريبا، يوم الرابع والعشرين من ربيع الأول، عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف – 1431/3/24 - وحَوْلُه سيكون في ذات اليوم والشهر من السنة التالية، وهي اثنان وثلاثون وأربعمائة وألف – 1432/3/24 - فيكون يوم وشهر زكاتك هو هذا التاريخ من كل عام - ما دام المال لم يقل عن النصاب-.
والله تعالى أعلم.