الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزى الله الأخ السائل خيرًا على حرصه على أداء الصلاة جماعة، فالجماعة واجبة إلا لعذر، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم:
1798، فلتراجع.
كما بيَّنَّا أيضًا حكم منع الأب ابنه من الخروج لصلاة الجماعة، وأن ذلك لا يجوز ولا تجوز الطاعة في غير المعروف، فلتراجع الفتوى رقم:
4135.
ونقول للأخ السائل: حاول ما استطعت أن تتلطف بأبويك وتقنعهما بوجوب صلاة الجماعة، وأن في هذا خيرًا لك ولهما، فإن أذنا لك فبها ونعمت، وإن لم يأذنا وغلب على ظنك أنهما سيخرجانك من البيت ولن تجد سكنًا تأوي إليه، فصلِّ في البيت، وحاول أن تدعو غيرك ليصلي معك في البيت، فتكون جماعة، وهذا ما تستطيعه في مثل هذا الحال، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16].
والله أعلم.