الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف، وهذه النفقة مقدمة على غيرها. قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته. المغني - (9 / 270)
ولا يلزمك أن تنفقي شيئاً من مالك على البيت. وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 175721.
لكن على كل حال فإنّك إذا تبرعت بالعطية أو الإنفاق على نفسك أو ولدك أو زوجك فهذا إحسان محمود، وكرم يجلب المودة.
وإذا قام زوجك بالإنفاق عليك وعلى ولده بالمعروف، فلا حرج عليه في الإنفاق على أخته وهبتها من ماله ما شاء، ولا حقّ لك في الاعتراض عليه.
لكن لا مانع من التفاهم معه ومناصحته برفق وحكمة في جدوى إنفاقه على أخته وأولويته، والموازنة بينه وبين انتفاعه بماله وادخاره لمصالح نفسه وأسرته. وانظري الفتوى رقم : 146121.
والله أعلم.