الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على حرصك على الحلال، وخشيتك من الحرام، ونسأل الله أن يزيدك حرصًا، وأن يحبّب إليك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلك من الراشدين.
وأما ما سألت عنه، فجوابه: أنه لا يجوز تصميم شعارات شركات الخمور والفجور، أو طباعتها على القمصان، أو غيرها؛ لما في ذلك من الترويج لها، والتعاون معها على إثمها وباطلها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد لعن في الخمر عشرة، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
فهذا الحديث لم يلعن الشارب فقط، ولكن لعن من يعينونه على ذلك، وهكذا في الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم- أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فكاتب الربا، ومن شهد عليه، لم يأكلوه، لكنهم أعانوا آكله، فشملتهما اللعنة -عياذًا بالله-.
ومن ثم؛ فلا يجوز لك تنفيذ طلبات التصميم الإشهاري التي تشتمل على الترويج للخمور، أو الربا، أو القمار، أو الفجور، ونحو ذلك مما هو محرم شرعًا، وليقتصر عملك على المباح؛ ليطيب لك ما تكسبه، ولئلا تكون عونًا للآثمين على إثمهم وباطلهم.
فبين ذلك لمدير العمل، وأن سبب الامتناع هو حرمة عمل ذلك في دينك، ومن ترك شيئًا مخافة الله تعالى، عوضه الله خيرًا منه، وأن الله تعالى جاعل له فرجًا ومخرجًا، فإنه يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
والله أعلم.