الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا إشكال في جواز إنشاء المشروع المشار إليه، ولا فيما ذكرته من طريقة صرف ربحه، إلا أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة فيه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، وانظر الفتوى رقم: 27006.
ويجوز إنشاؤه من صدقة التطوع، وإذا كان المال المخصص للمشروع مال وقف، وجب التقيد بشرط الواقف فيه، فلا يُصرف إلا بالطريقة التي عينها الواقف.
قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في العمدة: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه، وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه، والنفقة عليه، إلى شرط الواقف. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: وَالشُّرُوطُ الَّتِي يَضَعُهَا الْوَاقِفُ، يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ، أَوْ تُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ؛ إِذْ إِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّرْعِ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ. اهـ.
والله تعالى أعلم.