الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الوثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء: 11، والباقي للإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } النساء :176.
فتقسم التركة على أربعة عشر سهما، للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: سهمان، ولكل أخت شقيقة: سهم واحد، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 2 * 7 | 14 |
---|---|---|
بنت | 1 | 7 |
أخوان شقيقات 3 أخوات شقيقات |
1 |
4 3 |
والله تعالى أعلم.