الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التنظيف بالمحارم المبتلة، في الفتوى رقم: 137395، فينبغي لكم إذا أردتم تطهير الطفل، أن تغسلوا موضع النجاسة بالماء، أو تطهروه بمناديل جافة.
وعلى كل حال، فإن النجاسة لا يحكم بانتقالها، ما لم يحصل اليقين الجازم الذي يحلف عليه بذلك، وعليه، فلم تتنجس ثياب أمك ولا الفرش ولا غير ذلك؛ لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولو قدر أن الطفل مس شيئا وهو مبلل بالنجاسة، فإن النجاسة لا تنتقل عند الحنفية بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
ويسعك الأخذ بهذا القول ما دمت مصابة بالوسواس؛ فإن للموسوس أن يترخص بأيسر الأقوال، رفعا للحرج، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.
وعليك أن تجاهدي هذه الوساوس، وتسعي في التخلص منها بكل ممكن؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.