الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صرف العملة المصرية بالعملة السعودية شريطة أن يحصل التقابض في المجلس. وأما تهريب العملة فإن كان للدولة غرض صحيح معتبر في المنع من ذلك فتلزم طاعتها، وإن لم يكن لها غرض صحيح معتبر شرعًا فلا تلزم طاعتها. ومثل ذلك التجارة بالعملات في ما يسمى بالسوق السوداء، سواء اتخذ ذلك مهنة أم لم يتخذ. وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى التالية:
3702،
15797،
33689،
9997.
والله أعلم.