الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصديق السائل يتعامل معه على أنه وكيله، وليس بائعًا له، كما يدل عليه قول السائل: (هو لا يعلم أني قمت بذلك؛ منعًا للإحراج)!
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم يجز للسائل أن يتربح منه دون علمه؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
ثم على افتراض أن صديق السائل اتفق معه على أن يدفع هو الثمن نقدًا من ماله، ثم يعطيه الجهاز، على أن يزيده في الثمن مقابل الأجل، فهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه في معنى القرض، فلا يجوز أن يجر نفعًا على المقرض (السائل)، بخلاف ما لو اشترى السائل الجهاز لنفسه، وقبضه، ثم باعه بعد ذلك لصديقه، فلا حرج عندئذ أن يربح منه ببيع عاجل أو آجل، على ما يتفقان عليه.
وعلى ذلك؛ فإما أن يعرف السائل صديقه بأنه اشترى الجهاز من ماله لنفسه، وباعه له بهذا الثمن مقسطًا، وإما ألا يأخذ منه غير ما دفع بالفعل.
والله أعلم.