الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي تركه والدك في المصرف الإسلامي المذكور قد انقطعت ملكيته عنه منذ وفاته -رحمه الله- وصارت الملكية للورثة، وعليه فمن بلغت حصته منهم نصاباً، أو كان عنده من المال يوم وفاة والدك ما لو أضيف إلى حصته صار نصاباً، فإن الزكاة تلزمه بعد سنة من ملكيته النصاب.
ومن لم يحصل له نصاب، فإن الزكاة لا تلزمه، وانظر ذلك في الفتوى رقم:
4202.
وبناء على ذلك، فإنا سوف نقسم لك التركة المذكورة حتى تعرف نصيب كل فرد، وما إذا كانت في شيء من ذلك زكاة.
- الأم لها السدس، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]. وذلك ألف دينار أردني.
- الزوجة سهمها الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12]. وذلك سبع مائة وخمسون ديناراً أردنياً.
- الباقي وهو أربعة آلاف ومائتان وخمسون ديناراً بين الأولاد والبنات للذكر مثل حصة بنتين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]. فيكون لكل واحدة من البنتين مائتان وخمسة وستون ديناراً وقريب من ثلثي الدينار، ولكل واحد من الأولاد خمس مائة وواحد وثلاثون ديناراً وقريب من ثلث الدينار.
والله أعلم.