الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يقع من الرجال أو النساء من الهيئات أو الصفات في الملبس أو الزينة أو غيرهما، منه ما هو مختص بالرجال، ومنه ما هو مشترك بينهم وبين النساء، ومنه ما هو مختص بالنساء.
وما ينهى فيه عن التشبه هو ما كان مختصاً بأحدهما، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء فيما هو مختص بهن، ويحرم على النساء التشبه بالرجال فيما هو مختص بهم.
قال
زكريا الأنصاري في كتابه الغرر البهية:
ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته، أو غالباً في زيهن، وكذا يقال في عكسه، فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. . انتهى
إذا ثبت هذا، فإن الهيئة المذكورة في هذا السؤال من جنس ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وتراجع في هذا الفتويان:
2482،
5068.
فينتفي بذلك التعارض بين الأمرين.
والله أعلم.