ماتت عن زوج وأب وبنت

6-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ...فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : 11، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وللبنت نصفها: ستة أسهم، وللأب سدسها: سهمان، ويبقى سهمٌ واحدٌ يأخذه هو فيتحصل له ثلاثة أسهم، سهمان فرضا وسهمُ تعصيبا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12
الزوج 3
البنت 6
الأب 2 + 1

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net