الذؤابة والقزع.. حكمهما والفرق بينهما

18-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
الحمد لله وبعد
شيخنا الكريم ، ما معنى الذؤابة ، وما الجائز منها وما هو المحرم كذلك ، وأيضا لماذا ذكرها العلماء مثل الشوكاني رحمه الله في باب القزع .. وما حكم وضوابط فتح صالون للنساء .. والحمد لله

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد فسر الحافظ ابن حجر في الفتح الذؤابة، فقال: والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس ، وقد ورد ما يدل على إطلاق لفظ الذؤابة على القزع. ففي سنن أبي دواد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أنْ يُحلَقَ رَأْسُ الصّبيّ وَيُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ. وبهذا يتبين وجه إيراد الشوكاني للذؤابة في باب القزع. وأما الجائز من الذؤابة والممنوع منها، فقد وضحه الحافظ ابن حجر في الفتح في معرض جمعه بين الرواية التي تدل على جوازها، والرواية التي تدل على المنع منها، وكونها قزعًا، حيث قال رحمه الله: ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يفرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. اهـ وصنيع البخاري في صحيحه يدل على هذا التفريق، فقد ذكر باب الذوائب، وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في قصة مبيته عند ميمونة رضي الله عنها، وصلاتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ففيه: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه ، ثم أعقبه بباب القزع، وأورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. وبخصوص فتح صالون للنساء وضوابط ذلك، فقد سبق في الفتوى رقم: 2984. والله أعلم.

www.islamweb.net