الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة بالعقد الشرعي عليها صارت زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج وزوجته، ولكن مراعاة الأعراف في تأخير الدخول أمر مهم. والحاصل أن ما كان بينك وبينها من لمس وقبلات ونحو ذلك، لا حرج عليك فيه. وراجع الفتوى رقم: 2940.
وهذا العهد الذي تلفظت به، حكمه حكم النذر، والذي يظهر أنه من جنس ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج، ويفسرونه بأنه الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس، أو منعها من شيء، ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وحكم هذا النوع من النذر أن صاحبه مخير بين الوفاء بنذره، أو كفارة اليمين، كما في الفتوى رقم: 17466، وخصال الكفارة أوضحناها في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.