الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، في الفتوى رقم: 200097، ونضيف هنا فنقول: إن كانت هذه الفتاة قد رأت بعض المواقف السيئة من الأزواج، فهنالك في الوقت ذاته كثير من المواقف الحسنة من أزواج آخرين. وإن كانت تخشى أن يطلقها زوجها، أو أن يضربها، فليس كل زواج تكون نهايته الطلاق، وليس كل زوج يقوم بضرب زوجته، فلماذا تعتبر بذاك، ولا تعتبر بهذا؟
وقد ذكر البهوتي الحنبلي علة وجوب الزواج عند خشية الفتنة فقال: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا، وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا، من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح. اهـ.
والمرأة في هذا الحكم كالرجل.
قال المرداوي في الإنصاف -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب؛ فإن المرأة كالرجل في ذلك. اهـ.
والله أعلم.