الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان ينطق في التشهد بما ذُكر، يعتبر لاحنًا لحنًا يحيل المعنى، واللحن الذي يغير المعنى في التشهد الأخير مبطل للصلاة -على الراجح من أقوال أهل العلم-؛ لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، كما هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو المفتى به عندنا، فلا تصح الصلاة إلا به.
وذهب الحنفية، والمالكية إلى أنه مستحب لا واجب، وهو قول مرجوح كما بينا في الفتوى رقم: 145347 لكن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك، مما يسوغه كثير من العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 125010.
ولذلك فإن بإمكان من كان يلحن في التشهد الأخير، الأخذ بهذا القول، وتكون صلاته السابقة صحيحة مجزئة، ولا تلزمه إعادتها، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أن من ترك شيئًا من شروط الصلاة، أو أركانها جهلًا، لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.
وعلى ذلك؛ فإنه لا إعادة على هذا الشخص، ولكن عليه أن يتعلم فرض عينه من أحكام الصلاة، وما تتوقف صحتها عليه ... فقد قال صلى الله عليه وسلم -كما في سنن ابن ماجه، وغيره-: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
وقال الأخضري المالكي في مقدمته: أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ، ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ، كَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالصِّيَامِ.. اهـ.
والله أعلم.