الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من السؤال أن هؤلاء الأخوة لم يطلبوا من أخيهم أن يزرع لهم نصيبهم من الأرض الموروثة، فكيف يستحق على ذلك أجرة؟! وقد كان بمقدوره أن يتركها على حالها، أو أن يؤجرها، ويحفظ لإخوته حصتهم من أجرته، بل الأقرب أنهم هم الذين يستحقون أجرةً على استغلال أخيهم لنصيبهم دون إذنهم، وأكله من ثمرتها طوال هذه المدة، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 142451، 308059.
وعلى أية حال؛ فالأفضل لهؤلاء الإخوة أن يصطلحوا على ما يتراضون عليه.
فإن تنازعوا رفعوا أمرهم إلى القضاء ليفصل بينهم.
وأما السؤال عن إمكانية طلب هذا الرجل من إخوته أن يختار مكان حصته من الأرض، فلا حرج في ذلك، طالما كان مجرد طلب، فإن وافق إخوته، فذاك، وإلا فليتبعوا إحدى الطرق الشرعية لقسمة الأراضي، والتي سبقت الإشارة إليها في الفتوى رقم: 119770.
والله أعلم.