الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن الميت لم يترك من الورثة إلا أخته الشقيقة؛ وأبناء أبناء عمه الشقيق؛ فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء : 12، والنصف الباقي يأخذه أبناء أبناء العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه، وأبناء أبناء العم الشقيق عصبة، يأخذون ما بقي إذا لم يوجد عصبة للميت أقرب منهم.
وأما بنات العم الشقيق، وبنات أبناء أبناء العم الشقيق؛ فإنهن جميعا لسن وارثات، بل من ذوي الأرحام، وذووا الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة لا بفرض ولا بتعصيب.
الله تعالى أعلم.