الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بطاقة الماستر كارد، وذلك في الفتوى رقم:
6275، والفتوى رقم:
2834.
فإذا كانت البطائق التي تسوقها منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل. أما إذا كانت غير منضبطة وهو الظاهر من السؤال، فإنه لا يجوز لك تسويقها، لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: من الآية3].
والله أعلم.