الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يرثه الورثة إنما هو ما كان يملكه الميت في حياته، وليس ما يملكه أخوه، فإذا كان الميت قد ملك من المبنى أحد الأدوار، فإن هذا هو الذي يرثه الورثة، وكذا يملكون نصيبه فقط من الأرض المشتركة دون نصيب أخيه، ومن توفي عن زوجة، وابن، وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لشقيقه، لأنه لا يرث مع وجود الابن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فيقسم الدور الذي يملكه الميت ـ وكذا نصيبه من الأرض على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 5 | 40 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 5 |
ابن 3 بنات |
7 |
14 21 |
والله أعلم.