الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لما ذكره السائل علاقة بالنهي عن بيع ما لا يملك! وإنما هو جزء معجل من الأجرة، شأنها شأن ما يعجل من الثمن في البيع، وهذا لا حرج فيه، حتى ولو كان على سبيل بيع العربون، كما جاء في قرار المجمع الفقهي: المراد ببيع العربون: بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. اهـ.
والله أعلم.